المرحلة الثالثة: في مقتضى الأصول العملية وهو يقرر على وجوه:
أحدها: أن العقد الانشائي إذا كان واجدا لجميع الشرائط إلا الرضا، فقد علم ذلك، وإذا اختل شرط بقاء فقضية الاستصحاب كفاية الرضا، لأنه كان على يقين من أنه إذا لحقه الرضا يصح، فالآن كذلك.
وفيه: أن الاستصحاب التعليقي ممنوع الجريان في التعاليق الاختراعية، لأن التعليق ليس حكما شرعيا، ولا مجعولا إلهيا.
وبعبارة أخرى: الملازمة ليست من المجعولات.
ولو قيل: يستصحب الصحة التأهلية، فإنها في تأهليتها فعلية، فإذا كان العقد صحيحا لا يؤثر فيه الرضا.
قلنا: لا يعلم منه واجديته لجميع الشرائط، كما لا يخفى.
ثانيها: إذا علمنا بشرطية أمور حال الإجازة، أو أمور حال العقد، وشك في الباقي، فلا دافع له إلا إطلاق الأدلة، وأما البراءة الشرعية ففي جريانها إشكال المثبتية، خصوصا بالنسبة إلى الشرائط العرفية، أي الشرائط المشكوك اعتبارها عرفا، لعدم الاطلاع على فهمهم وبنائهم بالنسبة إليها، فالمحكم استصحاب عدم النقل، على إشكال فيه أيضا.
وإذا علمنا بشرطية أمور حال العقد أو الإجازة، وشك في الحد المتوسط وفي شرطية بقائها إلى حال الإجازة، أو علمنا بعدم شرطيتها بقاء وفي الحالة المتوسطة، ففي الفرض الثاني لا بد من الاحتياط بالنسبة