الثالث في المثال المزبور - فسقوط صلاحية غيره عن لحوق الإجازة مبني على أمر غير مبين - وهو ما مر منا توضيحه، ويأتي تفصيله في أحكام الرد - من أن العقد الفضولي قابل للإجازة والرد، ولقد أنكرنا إمكان ذلك، فضلا عن وقوعه (1)، فانتظر.
فإذن يجوز له إذا انتقل إليه ثانيا بالإرث ونحوه إجازة الإجارة، أو البيع، أو هما معا، لما تقرر من عدم اشتراط مالكية المجيز حين الانشاء الفضولي، وأيضا يجوز في المثال المزبور للمصالح له بعد الإجازة إجازة الوسط والأول، أو هما معا وإن كان العقد الفضولي واقعا للمالك حين العقد والإنشاء، لما تقرر سابقا: من أن إضافة المالك الشخصي إلى الانشاء والمبادلة من زيادة الحد على المحدود، وتكون خارجة عن حقيقة المعاوضات (2). ومن التفصيل الذي سمعت منا تقدر على الاطلاع على مواقف الخدشة في كلمات القوم، فليتدبر.
ثم إن قضية ما ذكرناه لا تختلف على الكشف والنقل، فما ترى في كلمات المحقق الرشتي (قدس سره) (3) لا يخلو من غموض.
الصورة الثانية: في إجازة أحد العقود الطولية لو وقعت العقود الطولية على عين شخصية من أشخاص متعددين،