فهل يرجع إلى الكل وعليهم جبران خسارته، أو لا يرجع أصلا، أو له المراجعة في جميع ما توجه إليه إلى كل واحد، فإذا رجع إلى واحد منهم بالجميع، فله المراجعة إلى الآخرين بما ورد عليه من الخسارة مثلا؟ وجوه واحتمالات.
وحيث لا دليل ظاهر من الشرع في خصوص هذه المسألة، فلا بد من المراجعة إلى فهم العرف وبنائهم، وهو بلا شبهة على الأول. ويجب على كل واحد - بالتقسيط - جبران خسارته، وربما تختلف السهام لأجل اختلافهم في التغرير، كما هو الواضح.
وهذا من غير فرق بين كون كل واحد جزء العلة، بحيث إذا ترك أحدهم لا يقع الرجل في الغرور، أو كان كل واحد منهم تمام العلة وإن كان في الواقعة الشخصية جزءها، أو كانوا مختلفين، فإن ما وقع فيه المغرور شخصا مستند إلى تغريرهم مجموعا، والفروض والتقادير لا تورث اختلافا في أصل النسبة، ولا في الشدة والضعف، فليتدبر جيدا.
حول جريان قاعدة الغرور في رجوع المشتري إلى البائع الجاهل بعد أداء الخسارة إذا أحطت خبرا بمسائل قاعدة الغرور ومهماتها، فهل تجري هي في مسألتنا هذه، أم لا؟
أما رجوع المالك إلى المشتري، فقد عرفت البحث فيه (1)، وأن