الأمر العاشر في جريان الفضولية في المعاطاة هل الفضولي يجري في المعاطاة، أو لا؟
أو في المسألة تفصيل، بل وتفصيلات على اختلاف المباني في فائدة المعاطاة؟
أم هي تختص ببعض صور الفضولي الماضية، دون بعض، فمع سبق المنع والغصب لا يجري، وفي غير ذلك - حسب بعض النصوص - يجري؟
وجوه، بل أقوال.
والذي يظهر لي: هو أن قضية ما سبق منا في تقرير المعاطاة، وأن النزاع المعروف هناك منقلب عما عليه المشهور: هو أن الأصل جريان الفضولي في المعاطاة، دون العقدي، لأنها هي الأساس الأولي في بدو تأسيس المعاملات المعاوضية وغير المعاوضية، ثم بعد إمساس الحاجة إلى المبادلة بالصيغة، لعدم إمكان التعاطي في الأموال الكثيرة التجارية، اعتبر العقد اللفظي، وعليه تكون الروايات الصادرة في الفضولي نازلة على المعاطاتية، لأنها الفرد الشائع حتى