تفصيلنا في مسألة ضمان البائع فتحصل: أنه يمكن التفصيل في المسألة، بأن يقال: إن المشتري يرجع إلى البائع إذا كان عالما بوقوعه في تلك الخسارات، وأراد بالبيع إيقاعه فيها، وهذا لقاعدة الغرور، وهو القدر المسلم منها، وإلا فيشكل صدق " الغار " خصوصا إذا كان جاهلا بتصرفاته فيه. وهذا غير ما مر (1)، فإن الأصحاب وإن اختلفوا في صورتي العلم والجهل، ولكنهم أرادوا العلم والجهل بالنسبة إلى أصل الغصبية، لا تصرفاته في المغصوب، فلا تغفل.
وهكذا له أن يرجع إليه إذا كان عالما بتصرفاته فيه وإن لم يرد بالبيع ذلك، فإنه يعد سببا لذلك عرفا.
وأما إذا كان عالما بالغصبية، وجاهلا بوقوعه في الخسارة، أو جاهلا بالغصبية، ففي الأول الضمان قريب، لأن الغاصب متخلف عن الوظيفة الشرعية والعرفية، كشاهد الزور، والمشتري كالحاكم في جواز الحكم عليه شرعا، بل وأحيانا في لزومه، ضرورة أنه من الممكن في فرض وجوب حفظ ما اشتراه حسب الأدلة الظاهرية.
وأما في الفرض الثاني فالضمان مشكل، والقاعدة تجري على خلافه.
ولو كان ما نحن فيه من قبيل سببية الأب بالاستيلاد في قتل الابن،