في المسألة السابقة حاصل، لاتحاد المالك الحقيقي حين العقد والمجيز، وغير حاصل هنا، لاختلافهما.
الأجوبة الأربعة عن الاستدلال السابق ويندفع ذلك أولا: بما عرفت منا في كبرى المسألة " وهي لزوم اتحاد المدخل والمخرج " وأن قضية المعاوضة ليست أكثر من التبادل في أمر من الأمور الإضافية، كالملكية وغيرها، لما عرفت حالها (1)، فالإشكال في المسألتين يندفع بذلك في المقامين.
وثانيا: لو سلمنا الاقتضاء المزبور فلا نسلم كونه من مقتضيات وجود العقد الانشائي، بل هو من آثار العقد بعد الإجازة، وأما قبلها فلا اقتضاء له إلا بالمعنى المحرر في الماهيات الأصيلة، فكما أن اقتضاء النار للحرارة ليس إلا قضية شرطية " وأنها لو كانت موجودة فلها كذا " فكذلك اقتضاء العقد الانشائي معناه أنه لو صار مجازا وموجودا بوجوده الواقعي المنشأ للأثر، يكون أثره دخول العوض في محل المعوض وبالعكس، ففي مرحلة الانشاء يكون المتعاملان خارجين عن العقد واقتضائه. بل الظاهر من كلمة " الاقتضاء " هذا الذي أشرنا إليه، فما أفاده السيد المحشي (رحمه الله) (2) إن رجع إلى الذي قربناه فهو، وإلا فساقط.
كما أن ما ذكره الوالد - مد ظله - هنا: " من أنه من مقتضيات