الخل إذا صار خمرا يخرج عن الملك، ولا يبقى أثر للإجازة اللاحقة، وهكذا سائر الشروط المعتبرة في العوضين.
قلت: خروجه عن الملك لا يورث سقوط حق الاختصاص الثابت بالعقد للمشتري، فالإجازة مفيدة. هذا مع أنه يشبه العقد الثاني قبل الإجازة، فإنه مخرج عن الملك واقعا مع لزوم الإجازة بالنسبة إلى العقد الأول، فالخروج إذا كان مستتبعا لغرض وأثر عقلائي، لا يستلزم لغوية العقد.
بحث وتفصيل: حول عدم اعتبار استمرار الشرط غير المقوم للماهية قضية ما مر منا عدم لزوم وجدان العقد الفضولي للشرائط الشرعية، بل مطلق الشرط غير الدخيل في تقومه الماهوي، من غير فرق بين شرائط العوضين والمتعاوضين.
نعم، ربما يستظهر من الشرع اعتبار شرط مقوما، فيكون هو المتبع تعبدا، كما قد اشتهر في شرطية البلوغ، وأن الصغير مسلوب العبارة (1)، ولكنك عرفت منا ضعفه (2).
ومن غير فرق بين كون المتصدي للإنشاء نفس المالك الفاقد