المسألة، وتلك الوجوه كثيرة نذكر مهماتها:
الوجه الأول:
أن بعض الإشكالات المذكورة في بيع الغاصب لنفسه يأتي هنا، ولا يأتي جوابه: وهو أن قضية المعاوضة هو اتحاد المدخل والمخرج في العوضين، فكيف يصح بيع الفضولي لنفسه سواء كان غاصبا، أو غير غاصب، مع أنه ينشئ خروج المعوض من كيس المالك، ودخول العوض في كيسه؟!
وربما يجاب هناك: بأنه ينشئ ذلك عن المالك، ويدعي المالكية حين العقد، فبالإجازة يصير صحيحا، لعدم تخلف الإجازة عما أنشأه الفضولي، والادعاء المزبور لا ينافي أصل الانشاء، ولا يضاد اقتضاءه (1).
وهذا الجواب يؤكد الإشكال في المقام، ضرورة أن الفضولي إذا أنشأ عن المالك الحقيقي، يلزم توقف صحته على إجازة ذلك المالك حين العقد، لخروج المعوض من كيسه، وإذا صار مالكا فلا تفيد إجازته، لتخلفها عما أنشأه الفضولي، وهو نفسه بالضرورة.
وبعبارة أخرى: لا بد من حل الإعضال في المسألتين، وما هو سبب الحل هناك مؤكد الإعضال هنا، ضرورة أن مقتضى القضية المشهورة " ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع " هو لزوم اتحاد الواقع والمقصود، وهذا