ماله. وتوهم أن اعتبار العين التالفة ملكا لمن رجع المالك إليه حيثي، فيترتب الأثر بالنسبة إلى اللاحق دون السابق، واضح المنع، لعدم الوجه للتفكيك، وسيأتي بعض الكلام حول هذه المعاوضة في الوجوه الآتية.
هذا كله تمام البحث حول عمدة المسائل والوجوه المزبورة في مسألة تعاقب الأيادي، وعرفت قصورها كلها عن إثبات جواز رجوع السابق إلى اللاحق مطلقا، لا في عرض المالك، ولا في طوله.
إشارة إلى أهم الوجوه المذكورة على جواز رجوع السابق إلى اللاحق وهنا بعض وجوه أخر مسطورة في المفصلات نشير إلى أهمها إجمالا:
أحدها: ما يظهر من مطاوي كلمات الفقيه اليزدي المحشي (قدس سره) مع اضطراب فيما تخيله في المقام: وهو أن قضية المعاوضة في باب الغرامات قيام الغارم مقام المالك، ومعنى هذا القيام ترتب آثار وأحكام المالك عليه، ومنها جواز مراجعته إلى اللاحق (1).
إن قيل: السيد (قدس سره) يعتبر المعاوضة والنقل والانتقال بين العوض والعين التالفة، كما هو صريح كلامه، وهو الوجه الذي مر تفصيله.
قلنا: نعم، ولكن بعدما عرفت الشبهات الكثيرة - عقلية وعقلائية - على ما مر، وكان في كلماته ما يشبه أنه يدعي القيام والتنزيل في المقام مقام المالك بعد أداء العوض في رجوعه إلى اللاحق، يمكن حمل