استصحاب حكم المخصص وعموم العام (1)، فإنه في بادئ النظر - كما مر - غير واضح سبيله، ولذلك استشكل عليه تلاميذه (2)، ولكن بعد التدبر فيما أسلفناه وذكرناه يظهر سبيل ما خطر بباله، فإنه إذا كان قضية الصناعة وجوب الوفاء بالعقد، فهو حسب الموارد مختلف الاقتضاء، ففي مورد يقتضي حفظ العقد عن الانفساخ، كما في الأصيل والفضولي، وفي مورد يقتضي التسليم، وهنا يقتضي الاشتراء والتسليم.
ولكن التسلم بين الأصحاب (رحمهم الله) يمنع عن المراجعة إلى عموم الكتاب، وفيما زاد على مورد التسلم يقع التنافي بين عموم * (أوفوا بالعقود) * (3) واستصحاب عدم وجوب الوفاء الثابت بالإجماع مثلا، وبناؤه (قدس سره) على التفصيل، وأفاد هنا أن الاستصحاب مقدم.
فما يتوجه إلى ظاهر كلامه: من أن البحث ليس من صغريات هذه المسألة، بل هو من التخصص الموجب لتعارض الأصل والعام، ولا شبهة في تقدم الثاني عليه (4)، قابل الدفع، والأمر - بعد ما سمعت منا - سهل جدا.