البيع - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢١٢
وفيه أولا: نقض بعدم إمكانها على النقل، لأن المنشأ فضولية مبادلة المالين في ملكية المالكين المعلومين، وإذا تبدل المالك فلا يمكن تصحيح هذا الانشاء.
وثانيا: أن حله بأن خصوصية المالك خارجة عن حقيقة المبادلة، فلا فرق بين الكشف والنقل. هذا مع أنه لو تم ما أفيد، فهو من أدلة اشتراط وحدة المالك حين العقد والإجازة، وسيأتي الكلام حوله في مسائل المجيز إن شاء الله تعالى (1).
الأمر الخامس: جريان الفضولية في العقود الإذنية والقبض والإقباض قد مر منا في أول الفضولي، أن الجهة المبحوث عنها في الفضولي تسري في جميع العقود والإيقاعات (2). وتوهم عدم جريانها في العقود الإذنية (3)، كتوهم عدم جريانها في الإيقاعات (4).
ومع أن المراد من " العقود الإذنية " لا يرجع إلى محصل، لأن التوصيف المزبور إن كان يرجع إلى أن المراد منه العقود التي تمام حقيقتها الإذن، فهذا تناقض، لعدم إمكان الجمع بين العقدية والإذنية.
وإن كان يرجع إلى أن المراد منه العقود التي جنسها الإذن، فهو

1 - يأتي في الصفحة 261 وما بعدها.
2 - تقدم في الصفحة 17.
3 - المكاسب والبيع، المحقق النائيني 2: 11.
4 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 124 / السطر 14.
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست