المرحلة السادسة فيما يتعلق بالرد وهو أمور:
الأمر الأول: في مقتضى الأصول العملية أي حول قضية الأصول العملية عند الشك في سقوط العقد عن قابلية لحوق الإجازة بالرد أو بالألفاظ الخاصة، بناء على فرض إمكان رده بالألفاظ الصريحة مثلا.
والذي هو التحقيق جريان الاستصحاب في الشبهتين: الحكمية، والموضوعية، أي قضية الاستصحاب لو شك في أصل إمكان الرد هو اللزوم، وهكذا لو شك في تحققه بألفاظ المجازات والكنايات. ونظير هذه المسألة في الجهتين الشك في قابلية عقد الإجارة للحل بالإقالة، والشك في تحققها بألفاظ الكنايات في البيع.
ثم إن المفروض عدم إمكان التمسك بالمطلقات، وهو في الشبهات الحكمية غير موافق للواقع، ويكون مجرد فرض فيما نحن فيه، وفي الشبهة الموضوعية أيضا كذلك، لأن العرف لا يجد حل العقد وانعدامه بالرد، بل هو حكم تعبدي من الشرع فرضا، فلا تصل النوبة