الماهية، كما هو المختار - فلا فرق بين الصورتين، ولا يلزم البناء الفعلي من العقلاء على ذلك، بل المدار على موافقتهم معه في الصحة، ولا شبهة في ذلك عندهم بالضرورة.
فما حكي عن " الجواهر " من تصحيحه (1) في محله، وما أفاده السيد المحشي من الإشكال (2)، مندفع بما عرفت من إمكان ترشح الإرادة لمقصود عقلائي، كما لا يخفى.
ومن هنا يعلم: أن من باع فضولا مريدا إكراه المالك على الإجازة، يصح بيعه بها إذا كانت بغير إكراه.
الإشكال في صحة الفضولية من كل شخص بقي في المقام شئ: قضية ما سلف جريان الفضولي في مطلق العقود والإيقاعات، حتى الإباحة والإبراء، ولكن صحة ذلك من كل فضولي محل إشكال، لأن مصب السيرة العقلائية في البيوع الفضولية، هو ما كان الفضولي كالدلال والصديق، والأب والجد بالنسبة إلى الأولاد وبالعكس، ورئيس العشيرة، وأما مطلق الأجنبي فلا، وكان ذلك من المترشحات عن الحقوق العرفية الموجودة بينهم، فافهم وتدبر جيدا.