المحشين: بأن المعتبر هو العقد الذي يتعقبه الإجازة (1)، فانتظر.
فما أفاده " الكفاية ": من إرجاع الشرط المتأخر إلى المقارن، بدعوى " أن الشرط أمر لحاظي، ولا مانع عند ذلك من كون الملحوظ متأخرا " (2) غير قابل للمصير إليه، لأن ذلك يرجع إلى كون الإجازة الواقعية أجنبية، فيصير من قبيل الوجه الأول، ولو كانت الإجازة بالحمل الشائع مبدأ اعتبار التقدم، فهو ممتنع، لعدم تحققها.
فبالجملة: الإجازة إما هي بمفهومها الذهني دخيلة، أو بما هي كاشفة عن الإجازة الواقعية كشفا محضا، أو هي مع دخالة تلك الإجازة في الإجازة الملحوظة، لا سبيل إلا إلى الثالث، وإذن يتعين كونها بوجودها دخيلة، لا في حال عدمها، وحيث لا وجود لها فلا صحة لتلك الإجازة المقارنة.
المعنى الثالث:
الكشف بنحو اللم، وهو كشف العلة عن معلولها، بأن تكون الإجازة المتأخرة بنفسها شرطا حقيقة لتأثير العقد، وهذا - كما قيل (3) - ظاهر كل من يقول بمعقولية الشرط المتأخر، ونسبه بعض الأجلاء إلى