فكما لا يكون " كل نار باردة " أكاذيب كثيرة، كذلك الأمر في ناحية الانشاء، وكما يكون المخبر عنه كثيرا، فكذلك المنشأ، والمتفاهم العرفي في المبنى الثاني رجوع الإجازة والقبول إلى المنشأ والعقد الحاصل المصدري، فإنه هو الموضوع للأثر وحكم العقلاء، فعليه يحصل التطابق.
نعم، موارد الانحلال بيد العرف تشخيصا وتطبيقا، ففي مثل بيع أثاث البيت، وبيع الفضولي دارا مشتركة بين كثيرين، وبيع ما يملك وما لا يملك - بفتح الياء كان، أو بضمه - وأمثاله، لا يبعد الانحلال، ولا سيما في الأولين.
حكم عدم تطابق الإجازة مع العقد في الأوصاف والقيود وأما في الأوصاف والقيود المأخوذة في المبيع مثلا، فما كان منها من قبيل الكلي المقيد فالظاهر عدم حصول التطابق، من غير فرق بين الإجازة المشتملة على الزيادة والقيد المباين مع القيد المذكور في العقد، أو الخالية عن الوصف المذكور فيه، فإنه على التقديرين لا يحصل الشرط، لشهادة العرف، وعدم انحلال العقد بانحلال الموصوف إلى القيد والذات عندهم. ويلحق بها الشروط التي تورث تحديد الطبيعة كتلك القيود، كما في المثال الماضي.
وما كان منها من قبيل أوصاف المبيع الشخصي والعين الخارجية، فإنه لا يبعد حصول التطابق، نظير ما قالوا في بيع الشخصي المتخلف وصفه المأخوذ في البيع، فإن الأصحاب هناك التزموا