مستأنفا، ولا استيجابا بدويا، كما لا يخفى.
الأمر الثاني: حول اشتراط معلومية المجاز للمجيز قد ذكر الأصحاب هنا شرطية معلومية المجاز للمجيز معلومية بالتفصيل (1)، وقال بعضهم بكفاية المعلومية الإجمالية (2).
وأنت خبير: بأن هذا البحث ليس جديدا، ولا وجه لتخصيصه بالذكر، بعدما عرفت البحث الكلي في الأمر الأول، وأن الأدلة المتكفلة لإفادة شرائط المعاملة، ناظرة إلى أن المعاملات كلما اتصفت بالعناوين المعاملية - من " البيع " و " الشراء " - لا بد من كونها واجدة للشرائط حسب أدلتها، واستثناء بعض منها شاهد على عمومية المستثنى منه، فيكون من اللازم كون العقد معلوما وكون المبيع معلوما بحدوده على وجه يرفع به الغرر المنهي، فلو كان هذا معلوما للفضولي ولم يكن كافيا فهو باطل، لما قال الشيخ برجوع الشرائط إلى حال الانشاء (3)، وهكذا لو كان هذا معلوما للمالك حال العقد ولم يكن كافيا. هذا على مسلكهم.
وأما على ما سلكناه من لزوم المراجعة إلى أدلة الشروط، فالذي هو القدر المتيقن من شرطية العلم هو اشتراطه حال التأثير،