كما في بيع الكلي. ولو قلنا: بأن البيع مبادلة مال بمال في الملكية الموجودة، والمفروض وجودها، فهو لأجل تعريفه حسب الأفراد الشائعة، وإلا يلزم خروج بيع الكلي من هذا التعريف.
وقد مر: أن هذا لا ينافي ما سلكناه في هذا المضمار، من أن البيع هو الموضوع للأثر، لأنه بذلك يحصل للمشتري حق على البائع بالتسليم، بخلاف بيع الفضولي.
نعم، في بيع الفضولي لنفسه يجب أيضا الاشتراء والتسليم، لعين ما مر آنفا، كما أشرنا إليه في أصل المسألة سابقا، للزوم كون أثر البيع هو النقل والانتقال بمجرد تحققه، أو بعدما وجد، غير ثابت، فإذا باع الطير في الهواء بيعا شخصيا، والسمك في الماء، والحجر الخاص في المعدن، مع قدرته على التسليم، فهو بيع عقلائي، وعليه طريقة العقلاء والعرف في هذا اليوم، فيكون صحيحا واضحا بالوجدان والبرهان، ولا ملزم لإرجاعه إلى الإجارة، أو إلى بيع الكلي، مع أن الثاني مشترك الإشكال كما لا يخفى.
وما قيل في الكلي من الملكية قبل البيع، فهو من الأمر السخيف، بل هو يصير مملوكا للمشتري على ذمة البائع، من غير كون البائع المملك مالكا له قبل البيع وبعده، فلا نقل ولا انتقال بالبيع، ولكنه ذو أثر عقلائي، وهو كاف في الباب.
ولعل إلى هذا يرجع ما أفاده الشيخ (قدس سره) من المعارضة بين