- فحوى - على اعتبار الإجازة، لظهورها في أن عتقه لا يجدي في لزوم النكاح، لولا سكوت المولى الذي هو بمنزلة الإجازة (1).
وفيه ما مر من الاحتمالات الراجعة إلى الاستفصال المزبور في الرواية، فما أفاده الشيخ غير سديد.
وربما قيل بظهور صحيحة معاوية بن وهب السابقة (2) في عدم الحاجة إليها (3)، ولقد ذكرنا وجه استدلال الوالد - مد ظله - بها وما فيها من قصورها عن دلالتها عليه.
ومن هذا القبيل استدلاله بما في الباب الثامن من أبواب أحكام العقود، كمعتبر ابن الحجاج الماضي (4)، ومعتبر إسماعيل بن عبد الخالق (5)، قائلا: " إن قضية ما فهمه الأصحاب من هذه المآثير - بناء