الورثة، وهذا لا يستلزم مخالفة الأمر بالوفاء، كما لا يخفى.
فعليه يمكن دعوى: أن قضية مالكية المالك الأول صحة بيعه واقعا وفعليا، فإذا أجاز العقد الأول فقضية مالكية المالك الثاني، هو كون العقد الثاني بيده، وأما ثمنه فإن كان موجودا فهو لمالكه الثاني إن أجاز، وإن كان قد تصرف فيه المالك الأول فلا ضمان، وإذا أجاز فهو، وإلا فعليه رد الثمن إلى المشتري، واسترجاع العين، فافهم.
حكم المسألة بناء على النقل من الحين وأما قضية النقل من الحين، فهي جواز التصرف واقعا وظاهرا، وتكون النماءات بإطلاقها للمالك الأول، وإذا أجاز فلا ينتقل إلا المعقود عليه.
وبعبارة أخرى: كما في عقد الأصيلين لا تنتقل النماءات السابقة، بخلاف الخصوصيات الموجودة في العين حال العقد، فإنها للمالك الثاني بعد العقد، ولو تصرف المالك الأول قبل الإقباض في المعقود عليه، يكون ضامنا حسب القواعد، ويمكن دعوى الخيار للمالك الثاني، كذلك في عقد الفضولي، لا ينتقل بعد الإجازة إلا المعقود عليه بالخصوصيات الموجودة حال العقد والإنشاء، لأن المفروض أنه أجاز العقد الذي وقع على العين الكذائية، فلو نقصت أوصافها الكمالية، أو زادت:
ففي الصورة الأولى تارة: يكون النقصان بإفراط وتفريط، ففيها