المزبورة.
فدعوى عدم إمكان صدور الإرادة مع العلم بعدم ترتب الأثر عليه (1)، غير مسموعة إلا في بعض الصور الآتية، والكلام هنا في الفضولي بنحو الاجمال من غير فرق بين عقد من العقود.
نعم، في الإيقاعات لا يتم هذا التنظير، لأن إيقاع الملك في الوقف مثلا، تمام الموضوع للأثر، بخلاف إيقاع الفضولي. ولكنه فرق لا يورث القصور في المسألة بعدما إذا كان يرى تمكنه من إرضاء المالك، كما لا يخفى.
فعلى هذا لا يمكن سد باب صحة الفضولي من تلك الناحية.
وأما الناحية الأخرى لبطلان تصحيح الفضولي على القواعد:
وهي أنه لا بد من استناد فعل الفضولي إلى المجيز حتى تشمله الأدلة الشرعية، لأن آية وجوب الوفاء بالعقد (2) وسائر الآيات (3) والمآثير في المعاملات والشروط، منصرفة إلى العقد الخاص، لا مطلق العقد حتى يشمل الأجنبي عن العقد والبيع والتجارة، فيصير