الأمر الرابع في صحة بيع الفضولي مع عدم سبق المنع المشهور والمعروف ممن حفظ عنه العلم، صحة بيع الفضولي فيما إذا باع للمالك، مع عدم سبق المنع من قبله قبله (1)، وعن " التذكرة " دعوى الاجماع عليه (2).
وصريح " الخلاف " خلافه حيث قال: " إذا باع الانسان ملك غيره بغير إذنه، كان البيع باطلا، وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: ينعقد البيع، ويقف على إجازة المالك (4)، وبه قال قوم من أصحابنا (5).