البيع - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢١
الأمر الرابع في صحة بيع الفضولي مع عدم سبق المنع المشهور والمعروف ممن حفظ عنه العلم، صحة بيع الفضولي فيما إذا باع للمالك، مع عدم سبق المنع من قبله قبله (1)، وعن " التذكرة " دعوى الاجماع عليه (2).
وصريح " الخلاف " خلافه حيث قال: " إذا باع الانسان ملك غيره بغير إذنه، كان البيع باطلا، وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: ينعقد البيع، ويقف على إجازة المالك (4)، وبه قال قوم من أصحابنا (5).

١ - لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: ١٢٤ / السطر ٣١.
٢ - تذكرة الفقهاء ١: ٤٨٦ / السطر ١.
٣ - المجموع ٩: ٢٦١ / السطر ١٨، الفقه على المذاهب الأربعة ٢: ١٦٦.
٤ - المجموع ٩: ٢٦١، الفقه على المذاهب الأربعة ٢: ٢٤٠.
٥ - المقنعة: ٦٠٦، الوسيلة: ٢٤٩.
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست