الأمر الرابع: قاعدة نفي الضرر وهي على ما قربناه تكون نافية للضرر، ودافعة ورافعة وناهية، وتكون الجملة المعروفة مشتملة على النفي والنهي، فالأولى - وهي قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لا ضرر " نفي يستلزم الدفع والرفع، والثانية - وهي قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لا ضرار " (1) - نفي يفيد النهي، لما تقرر من أن " الضرر " اسم مقابل للنفع، ولا معنى لظهوره في النهي إذا دخلت كلمة النفي عليه، بخلاف " الضرار " فإنه مصدر، وكلما دخلت عليه كلمة النفي يورث النهي، كما لا يخفى.
وإمكان استفادة النهي من عموم النفي في الأولى - كما هو الأقرب - لا يستلزم خلاف ما أشير إليه، فعليه لا بد من جبران الخسارة، قضاء لحق كونها رافعة، فإن بجبران الضرر الموجود يرتفع الضرر عرفا.
وتوهم: أن إيجاب الجبران ضرر، وهو منفي، في نهاية الفساد.
نعم، ربما يشكل: بأن مقتضى هذا العموم المنفي، ليس لزوم التدارك من أي مال كان، بل التدارك لازم من مال المضر، فإن مفهوم " لا ضرر " ليس إلا أنه لا ضرر في حوزة الاسلام: لا بين الخالق وخلقه، فينتفي الأحكام الضررية، ولا بين المخلوقين بعضهم مع بعض، فيلزم الجبران، أي يجب على المضار جبران الضرر، لا أنه يجب جبرانه على