بعدم مراجعة المشتري إلى البائع في هذه المسألة وغيرها بطريق أولى قهرا وقطعا، مستندا إلى سكوت بعض الأخبار عن إرجاع المشتري المغترم إلى البائع مع كونها في مقام البيان (1) مثلا!!
وأنت خبير بما فيه من جهات شتى عندنا، فضلا عنه - قدس الله سره - ولو سلمنا تمامية سند رواية زرارة في كتاب النكاح (2)، ورواية زريق في كتاب التجارة (3)، وتمامية كونهما في مورد يناسب ذكر الحكم الآخر، وسلمنا أن الإطلاق السكوتي يقاوم الإطلاق اللفظي، فلا نسلم مقاومته مع النص. ولو سلمنا المعارضة فلا وجه للعدول عن حكم العقلاء بالضمان وصحة المراجعة، فلا تخلط.
ثانيهما: قاعدة الإتلاف أي من الأمور التي استند إليها لتضمين البائع وتجويز مراجعة المشتري إليه، قاعدة الإتلاف، والبحث حول سندها قد مضى، وذكرنا في محله: أن هذه القاعدة عرفية في الجملة، ولا رادع عنها (4).