فكذلك الإجازة، فتكون الثمرة هنا وهناك مشتركة، أي كما أن ثمرة النقل ليست إلا عدم الحاجة إلى تكرار العقد بالشرائط المعتبرة في نفوذه، كذلك ثمرة الإجازة الفضولية ليست إلا جواز اكتفاء المالك بها، إذا قلنا باعتبار شئ فيها مما مر تفصيله، ولم نقل باشتراط هذه الإجازة بشئ.
الأمر الثامن: كون الإجازة مطابقة لمضمون العقد وذلك لأنها اعتبرت إنفاذا له، ولا مزية لها إلا سمة القبول في غير الفضولي، وقد مر أن التطابق بين الإيجاب والقبول مما عليه العقل، لعدم تحقق ماهيته أو وجوده إلا بعد ذلك (1)، فالمسألة واضحة بحسب الكبرى في الصورتين، وإنما الإشكال في صغراها أحيانا.
وربما يشكل ذلك: بأن النزاع هنا في مقامين:
أحدهما: في أن العقد الصادر من الفضولي هل يبطل بتخلف الإجازة عن مضمونه، فلا يمكن تصحيحه وإن رضي الأصيل بعد التخلف بما أجازه المالك؟
مثلا: إذا باع فضولا داره، وقبله الأصيل، ثم أجاز المالك في النصف، فرضى بذلك الأصيل، فهل يتم العقد المزبور صحيحا، فلا حاجة إلى الانشاء الجديد، ويأتي نزاع الكشف والنقل، أم لا؟ وهذا نزاع كبروي.