الأمر الثاني عشر في الإجازة وقد مر ما يتعلق بها ماهية، وأنها هي الرضا المظهر بالمعاملة (1) ولو كان بفعل من أفعاله، وأما الرضا الباطني والتقديري، فغير كاف إن لم يكن يخطر بالفعل بالبال.
والأولى تقديم شرائطها، ثم أحكامها، إلا أن متابعة الشيخ الأعظم لا تقصر عن ذلك، والبحث حولها يتم في ضمن مراحل: