الأمر الثالث في جريان الفضولي في جميع العقود والإيقاعات هل الفضولي يجري في جميع العقود والإيقاعات، كالوكالة والعارية والوديعة المعبر عنها ب " العقود الإذنية " وكالفسخ والإجازة والرد والإبراء والجعالة، بناء على كونها منها، أم لا؟
قيل بالثاني، معللا بأن وقوع هذه العقود والإيقاعات من الفضولي وعدمه على حد سواء فإن إجازة هذه بنفسها تكون وكالة، وعارية، ووديعة، وفسخا، وإجازة، وردا، وإبراء، وجعلا (1).
والظاهر خلافه في العقود، ضرورة أن هذه الأمور كلها عناوين بسيطة عقلائية، ومن آثارها العقلائية جواز التصرف والمأذونية في التقلب، وتوهم أنها إذن بالحمل الأولي، أفحش من كل فاسد. واشتمال الكل على الإذن الضمني ليس إلا كاشتمال جميع العقود عليه، ولا ينبغي