لحكم العقلاء، يصير بيعا وتجارة، ويشمله الأدلة والبناءات العقلائية.
هذا في الأدلة العامة.
وجه الجمع بين المآثير الدالة على صحة الفضولي والدالة على بطلانه وأما المآثير الخاصة، فقد مضى قصور الآيات عن دلالتها على صحة الفضولي بنحو كلي في مطلق العقود، ومثلها في قصور الدلالة على بطلان الفضولي، الروايات الخاصة المستدل بها عليه، فإنها إما قاصرة الدلالة، أو تكون ناظرة إلى إبطال الفضولي قبل الإجازة.
ولو سلمنا دلالتها في الجملة على النهي عن الاشتراء، الظاهر في نفي القابلية وعدم تحققه مطلقا، كما قربناه لهم هناك، فهل قضية الصناعة العلمية حول الجمع بين أدلة الطرفين، هو العمل بالعمومات، لتهافت الأدلة الخاصة، وتكون العمومات مرجعا؟
أو هي مرجحة لما في الكتاب، وموافقة الكتاب من المرجحات؟
أم الكتاب مختلف، فمنه ما يدل على الصحة، ك * (أوفوا بالعقود) * (1) ومنه ما يدل على الفساد، ك * (تجارة عن تراض) * (2) والنسبة بينهما عموم من وجه، فالأخبار الدالة على الفساد مؤيدة بالكتاب، وهكذا ما دل على الصحة، فإذن يسقط الترجيح بالموافقة؟