المرحلة الأولى: فيما يتعلق بالشرائط حسب الأدلة الاجتهادية وقد أشير آنفا إلى أن ذلك لا يمكن إلا بعد الغور في أدلتها التفصيلية، وما اشتهر: من أنها شرائط الانشاء إلا ما شذ غير سديد، وقضية القول بصحة عقد من باع ثم ملك، مع عدم الحاجة إلى الإجازة، اشتراك سائر الشرائط مع شرط الملكية في لزوم تأثير العقد بعد حصوله، وفي تحقق العقد الانشائي مع فقده وإن كان صادرا عن المالك.
إن قلت: شرائط العوضين كلها شرائط الانشاء حتى الملكية، فإنه في الفضولي تكون الملكية التي هي من شرائط العوضين حاصلة، لأن العوضين مملوكان لغير العاقد، في مقابل ما ليس مملوكا رأسا، ولذلك يعتبر المملوكية في العوضين، والمالكية في المتعاقدين، إلا أن الثاني من شرائط التأثير دون الانشاء.
وأما في غيرها، فظاهر الأدلة المانعة عن البيع، لا بد وأن يرجع إلى منع البيع الانشائي مثلا، وإلا لما كان وجه للمنع عنه رأسا، ضرورة أنه إذا كان في مثل الخمر عنوان " الخمرية " غير مانع عن الانشاء، فإذا صارت خلا فهو يدخل في ملك المشتري قهرا بدون حاجة إلى الإجازة، فيكون النهي ناظرا إلى تسليط الغير عليها، كما قيل به في المصحف والمسلم، في بيعهما من الكافر، وهو خلاف الأدلة قطعا، فلا يحتمل في هذه