به من قبل المالك الآخر بعد انتقال العين إليه، فمجرد دعوى السقوط غير كافية، وإثبات الانفساخ دونه خرط القتاد، فعلى ما تقرر تسقط مباحث الرد.
الأمر الثالث: في أن الأفعال الصادرة من المالك توجب سقوط قابلية العقد لا انفساخه بناء على سقوط قابلية العقد يكفي مجرد إظهار عدم الرضا به، ولا يحتاج إلى إنشاء الرد، وبناء على انفساخ العقد لا بد من الانشاء، لأنه كالخيار المنفسخ به العقد، ويكفي للإنشاء الفعل المناسب معه، كما في سائر المواضيع، لعدم نص يقتضي اعتبار الألفاظ الخاصة الصريحة، أو الكنائية والمجازية.
فعلى هذا، الأفعال الصادرة عن المالك - سواء كانت ناقلة أو غير ناقلة، وسواء كانت منافية أو غير منافية - كلها تورث سقوط العقد عن القابلية، لاشتمالها على ظهور عدم الرضا بالعقد الفضولي، ولا تورث الانفساخ، لاعتبار الفعل الخاص في إنشاء الرد. بل الأفعال غير المنافية والتصرفات المجامعة - كالإجارة بعد البيع - ربما تقصر عن إفادة عدم الرضا بأصل العقد، وإن كانت تورث عدمه بالنسبة إلى إطلاقه، فلا تخلط.
وأما إطالة البحث حول هذه التصرفات المختلفة على حسب اختلاف المسالك في الكشف والنقل، فهو من اللغو المنهي جدا.