والذي ظهر لي: أن هذا الشرط ليس بفاسد، لأن مقتضيات العقود - كشفا كانت، أو نقلا - من الأحكام العقلائية، وقد تقرر منا: أن الشرط الفاسد هو المخالف لكتاب الله، لا للأحكام الإمضائية (1)، فإنها ليست كتاب الله، فتدبر جيدا، فلو أمكن فرضا الالتزام بالكشف، فلا وجه للبطلان عندنا على جميع المباني.
وهذا نظير ما إذا اشترط المالك بقاء الملك في اختياره إلى أسبوع، فإنه صحيح عندي. نعم ما هو المنافي لمقتضى ذات العقد، هو شرط البقاء أبدا، أو على الإطلاق.
وأيضا تشبه المسألة بناء على صحة الشرط المزبور، الوقف المنقطع الأول.
فبالجملة: إذا أجاز مقيدا بالنقل من الحين، فلازمه بقاء الملك إليه في ملك المالك الأول على الكشف أيضا، وإذا أجاز مقيدا بالنقل من الأول، فلازمه ترتيب آثار الملكية من حين العقد، فافهم وتأمل جدا.
الثالثة: فيما إذا أجاز النقلي على الكشف وبالعكس إذا قيد النقلي إجازته بالكشف، أو الكشفي، إجازته بالنقل، فهل تصح الإجازة، أم لا؟
وإن شئت قلت: إذا غفل القائل بالنقل وأجاز على الكشف، أو