وثانيا: إذا كانت يده بضميمة عدم إظهاره غصبية ما في يده، كاشفة عن الملكية - لما يعلم من طريقته فيما كان ما يبيعه مغصوبا من إظهاره بها - فإنه يستند الغرور إليه عرفا أيضا.
وثالثا: إن الاستناد المزبور إلى ظهور اليد ليس من الاستناد التام، فإنه إذا كان جاهلا بالغصبية ففي كونه غارا إشكال مضى سبيله، وإذا كان عالما فكونه بضميمة الظهور المزبور سببا، فيسند إليه التغرير، لأقوائية سكوته من ظهور اليد في تغريره، فعليه لا يمكن المساعدة على التوهم المذكور أصلا.
فعلى ما تقرر، يرجع إلى البائع العالم بالواقعة إذا كان المشتري جاهلا بها، وقد توجه إليه الخسارة التي أخذت منه.
حول دعوى معتبر جميل على جواز المراجعة إلى البائع ثم إنه من الممكن دعوى دلالة معتبر جميل الماضي (1) على جواز المراجعة إلى البائع ولو كان جاهلا، لإطلاقه في مورد ترك الاستفصال.
وكون مصبه ما إذا كان المشتري منتفعا، لا يضر بالمقصود، لأن مسألتنا هذه أولى بالتضمين قطعا. ولعل إطلاق الفتوى بضمان البائع لأجله، ولأجل بعض آخر، لا القواعد كما لا يخفى.
ومن العجيب أن صاحب " الحدائق " مع توغله في عدم الاتكاء على الاجتهادات المنسوبة إلى الأصوليين، وقع في خطر: وهو الإفتاء