البيع - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٨٧
المرحلة الثالثة حول الأمور التي لا بد من التعرض لها وهي كثيرة:
فمنها: لزوم إبراز الرضا قد عرفت فيما مضى، أن الرضا القلبي وغير المظهر لا يكفي لخروج الفضولي عن الفضولية، خلافا للعلمين: الشيخ الأنصاري، والسيد الوالد - عفي عنهما (1) -، والذي هو مورد الكلام في المقام: هو أن ذلك يكفي عن الإجازة، أم لا؟
وعلى الثاني: هل يكفي الرضا المظهر، أو لا بد من إنشائه؟
وعلى التقديرين: يكفي الفعل، أو لا بد من اللفظ؟
وعلى الثاني: هل يشترط فيه ما يشترط في ألفاظ العقود، من العربية، والماضوية، والتنجيز، والصراحة، أو يكفي مطلق اللفظ؟
أو يقال بالتفصيل بين موارد الفضولي، ففيما كان المقتضي قاصرا كبيع مال الغير، فيحتاج إلى الإبراز والإنشاء، وفيما كان المانع موجودا

1 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 124 / السطر 20، البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 2: 101.
(١٨٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست