حول ظاهر الجملة الثالثة وظاهر الجملة الثالثة، أنه ما كان يلاحظ في الاشتراء، الشراء المأذون وغير المأذون، وإلا كان عليه أن يعين حال البيع المأذون وغير المأذون، فيعلم منه أنه اشتراهما وباع إحداهما، من غير النظر إلى هذه الخصوصية.
نعم، لو اشترى تدريجا، وباع ما اشتراه بدوا، فقد باع ما كان داخلا في ملك صاحب الشراء والدينار، فيكون ما عنده من الشاة للبائع الأول، وما عنده من الدينار للمشتري الثاني، فأجازهما معا بجملة واحدة فرضا.
وفي غير هذه الصورة يلزم بيعه ما للبائع الأول، فيكون إجازة رب الدينار أجنبية عنه، وتحتاج المسألة حينئذ إلى إجازة أخرى سابقة على تلك الإجازة، ضرورة أن بإجازته يمكن دخول الشاة في ملك المشتري الثاني، فعليه يشكل أمر الحديث فقها.
اللهم إلا أن يقال: بأن البائع الأول هو الأصيل، ولا معنى لإجازته البيع الثاني، لأنه خلاف وجوب الوفاء بالعقد الأول، فأمر البيع الثاني بيد صاحب الدينار، فإن أجاز الشراء فتدخل الشاة في ملكه، ولا تخرج عنه، وإن أجاز البيع فلازمه العرفي إجازة الشراء، لتوقف تلك الإجازة في النفوذ عليها، فيدخل في الرتبة السابقة في ملكه، ويخرج عنه، وإن لم يجز الشراء فلرب الشاة إجازة البيع الثاني، لوقوعه في ملكه.
ولو قيل: كيف يعقل خروجه عن ملكه في زمان الدخول،