حكم العقد الانشائي الذي لا يحتاج إلى الإجازة وأما ما لا يحتاج إليها، فالبحث المزبور ساقط، ولكن قد أشرنا آنفا إلى إمكان الالتزام بأن المنصرف إليه من الأدلة الناهية هو ما تعارف في بيع المحرمات والأعيان النجسة مثلا، وأما إذا كان بناء المتعاملين على إنشاء العقد والعمل بمضمونه بعدما صارا مالكين - كما إذا صار الخمر خلا، أو صار الكلب ملحا، أو غير ذلك - فإنه يصح العقد، على إشكال قوي.
وربما يمكن دعوى احتياجها إلى الإجازة وإن صدر عمن له حق الاختصاص، لأن رضاه غير كاف، كما عرفت عن جمع من الأعلام في مسألة " من باع ثم ملك " وعليه يأتي البحث، ويصير قصور الأدلة عن شمولها قطعيا، لأن معنى الحاجة إلى الإجازة أنه العقد الانشائي، وهو عندنا ليس بيعا بالحمل الشائع (1)، فافهم واغتنم.
المرحلة الثانية: في اختلاف اقتضاء الكشف والنقل في الشرائط ضرورة أن قضية الكشف الحقيقي هو النقل من الأول ثبوتا، فلا بد من كون العقد جامعا للشرائط من الأول.
ولو كان فاقدا فهل يمكن تصحيحه من حال وجود الشرط على