ولو سها في التقديم والتأخير فيرجع إلى المقدم بالوضع ثم يأتي بما بعده، لصحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام، قال: " من سها في الأذان فقدم أو أخر أعاد على الأول الذي أخره حتى يمضي على آخره " (1).
وفي الفقيه مرسلا عن الباقر عليه السلام: في الأذان والإقامة، قال: " ابدأ بالأول فالأول، فإن قلت: حي على الصلاة قبل الشهادتين تشهدت ثم قلت: حي على الصلاة " (2).
وهنا روايتان أخريان، إحداهما: موثقة عمار: أنه قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي من الأذان حرفا فذكره حين فرغ من الأذان والإقامة، قال: " يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله، وليقل من ذلك الحرف إلى آخره، ولا يعيد الأذان كله، ولا الإقامة " (3).
والثانية: موثقته الأخرى عنه عليه السلام: " إن نسي الرجل حرفا من الأذان حتى يأخذ في الإقامة فليمض في الإقامة فليس عليه شئ، فإن نسي حرفا من الإقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإقامة " (4).
وأما في صورة الشك فلا يبعد القول بأنه يأتي بكل فصل يشك فيه متى لم يدخل في الآخر، للحديث العام في أصل الشك كما سيأتي (5).
وأما لو شك في الأذان قبل الدخول في الإقامة وفي الإقامة قبل الشروع في التكبير، فلا ريب أنه يأتي به، لصحيحة زرارة الواردة في مطلق حكم الشك في الأجزاء (6).