القبلة في الأذان والإقامة، فإذا قال: حي على الصلاة حي على الفلاح، حول وجهه يمينا وشمالا " (1).
ويستحب القيام فيهما، أما في الأذان فلرواية حمران، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الأذان جالسا، قال: " لا يؤذن جالسا، إلا راكب أو مريض " (2).
أما في الإقامة، فلأخبار كثيرة، منها ما مر، ومنها صحيحة محمد بن مسلم قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال: " نعم، ولا يقيم إلا وهو قائم " (3) وفي معناها أخبار كثيرة (4).
وفي تلك الأخبار أيضا إشعار باستحباب القيام في الأذان أيضا كما لا يخفى على المتأمل فيها.
ويظهر من بعضهم (5) اشتراط القيام في الإقامة، وهو في غاية القوة بملاحظة الأخبار، فلا يترك إلا مع الاضطرار.
وتستحب الطهارة، للإجماع، والحديث النبوي صلى الله عليه وآله: " حق وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر " (6) وعن المعتبر أنه فتوى العلماء (7).
وأما ما يدل على ذلك في الإقامة من الأخبار فبمكان من الكثرة، منها صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهور، ولا تقم إلا وأنت على وضوء " (8) وتلك الأخبار أيضا تشعر بحكم