الرابع: يستحب استقبال القبلة فيهما بالإجماع، واستدل عليه بقوله عليه السلام: " خير المجالس ما استقبل القبلة " (1) وفيه إشكال، وستجئ رواية أخرى (2).
ويتأكد في الشهادتين وفي الإقامة، أما الشهادتان فلصحيحة محمد بن مسلم عن أحد عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته وعلى غير طهور، فقال: " نعم، إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس " (3) وتؤدي مؤداها حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام (4).
وأما الإقامة، فلرواية سليمان بن صالح عن الصادق عليه السلام، قال:
" لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع، إلا أن يكون مريضا، وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة، فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة " (5).
وعن السيد القول بالوجوب فيهما (6)، وهو ضعيف.
ويكره الالتفات به يمينا وشمالا، وعن بعض العامة استحباب الإدارة بالأذان في المأذنة (7)، وهو مخالف للسنة، والاكتفاء بالالتواء بالعنق أيضا لا يكفي في دفع ذلك كما لا يخفى.
وعن دعائم الاسلام رواية عن علي عليه السلام، قال: " يستقبل المؤذن