وهو بعيد.
ونقل الشيخ عن بعض الأصحاب تربيع التكبير في آخر الأذان (1)، وهو ضعيف. ونقل أيضا عن بعض الأصحاب أن فصول الإقامة مثل الأذان بزيادة قد قامت الصلاة (2).
وما قيل: لو زيد في آخر الإقامة تهليلة لا بقصد الجزئية لعدم القائل به فلا بأس (3)، ففيه ما فيه، لوجود القائل، ووجود ما يدل على زيادة التكبيرين في الأول أيضا.
والمشهور جواز النقص عن المشهور في الأذان والإقامة عند السفر والعذر، للأخبار المعتبرة منها صحيحة أبي عبيدة الحذاء، قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبر واحدة واحدة في الأذان، فقلت له: لم تكبر واحدة واحدة؟ فقال: " لا بأس به إذا كنت مستعجلا " (4).
وفي رواية يزيد بن معاوية عنه عليه السلام، قال: " الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة " (5).
وروى ابن مسكان في الصحيح عن يزيد مولى الحكم، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: " لأن أقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن أؤذن وأقيم واحدا واحدا " (6).
ويجب الإتيان بهما على الترتيب المقرر في الأخبار للتوقيف، فلو تخلف بطل.