الصدوق وقال: في خبر آخر: " موقوفان " (1). والظاهر أن المراد من الوقف أيضا الجزم، والمراد من الجزم الإسكان وترك الإعراب، بل الروم والإشمام والتضعيف (2).
وتحقيق الحال أن السكتة معتبرة في الوقف كما يفهم منه عرفا، وصرح به أئمة التصريف (3)، فلا يتم الوقف بدون السكتة، كما لا يتم بالسكتة فقط مع التحريك.
وأما الروم والإشمام فليسا بتحريك حقيقي.
والحاصل أن الوقف على ما حققوه بحكم الاستقراء يرتقي إلى أحد عشر قسما، أحدها الجزم، وهو الإسكان المجرد، والمطلوب في الأذان هو هذا بحكم الاجماع والأخبار (4)، فالقول باستحباب الوقف مع تفسيره بالجزم إنما هو في مقابل التحريك مع عدم السكتة على وجه يصح، أو الوقف بالروم والإشمام، والتضعيف مع السكتة.
وأما الجزم مع عدم القطع والسكتة أو التحريك مع السكتة فهو لحن في كلام العرب، ويشكل الاكتفاء به وإن قيل: إن التسكين بدون الوقف أيضا لغة عربية، وأنه أولى من التحريك مطلقا (5).
فالمراد بالترتيل في مقابل الحدر في رواية الحسن بن السري هو إطالة الوقوف، وإلا فالإقامة أيضا موقوفة.
ومما ذكرنا يظهر حال سائر الأذكار كتسبيح الزهراء عليها السلام وغيرها.
وأما اللثغ في الكلام، وهو تبديل حرف بحرف بسبب عجز في اللسان،