الجماعة، ولم أقف على تصريح في كلامهم بتسويته مع المنفرد في الكراهة.
لنا: الأخبار المستفيضة، مثل صحيحة ابن أبي عمير: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في الإقامة، قال: " نعم، فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد، إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان " (1).
وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: " إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد، إلا في تقديم إمام " (2).
وموثقة سماعة (عنه) (3) عليه السلام: " إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام، إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام ".
وصحيحة حماد (4) وما يليها لا تنافي ما ذكرنا حتى يحمل على الكراهة بسبب معارضتها لظهورها في المنفرد، غاية الأمر الإطلاق وهذه مقيدات.
نعم روى في السرائر، عن كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن جعفر بن بشير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: أيتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة؟ قال: " لا بأس " (5) فهذه مع الشهرة والتأمل في ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ الحرمة ترجح المشهور.
وأما القول بتحريم التكلم في الإقامة مطلقا كما هو ظاهر الشيخين (6) فضعيف لما مر.