والمشهور استحباب إعادة الأذان والإقامة للمنفرد إذا أراد الجماعة، لموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وسئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده، فيجئ رجل آخر فيقول له: نصلي جماعة، هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال: " لا، ولكن يؤذن ويقيم " (1).
واستشكله في المعتبر (2) لرواية أبي مريم المتقدمة (3)، ودعوى الأولوية في الاجتزاء بأذان نفسه.
وفيه: أن الاستماع بقصد الجماعة لعله كان علة للاجتزاء، وليس في المنفرد قصد الجماعة، فثبت الفارق، فكيف بالأولوية.
ومنها: الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الأولى، وإن فرغوا من الصلاة، وربما قيد بكون ذلك في المسجد.
وتدل على ذلك روايات، مثل صحيحة أبي بصير، قال: سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلم، فقال: " ليس عليه أن يعيد الأذان، فليدخل معهم في أذانهم، فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان " (4).
وصحيحته الأخرى أو موثقته - لأبان - عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت:
الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم، أيؤذن ويقيم؟ قال: " إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرق الصف أذن وأقام " (5).
ورواية عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام، قال: " دخل رجلان المسجد وقد صلى علي عليه السلام بالناس، فقال لهما: إن شئتما فليؤم