وروايته الأخرى عنه عليه السلام، قال: سمعته يقول: " إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما " (1).
والظاهر من التطوع الصلاة، فلا يضر التعقيب والتسبيح في الجمع كما صرح به بعض الأصحاب (2).
وصحيحة منصور عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجمع، فقال: " بأذان وإقامتين، لا تصلي بينهما شيئا، هكذا صلى رسوله الله صلى الله عليه وآله " (3).
ولا تبعد دعوى ظهور هذا الحديث في مدخلية سقوط الأذان في تحقق حقيقة الجمع أيضا، ويظهر احتمال ذلك من الشهيد في الذكرى (4).
وتظهر الثمرة فيما ورد استحباب الجمع فيه كعصر عرفة وعشاء مزدلفة، وعلى هذا فيكون مدخول الباء في الصحيحة المتقدمة آلة للجمع لكن مع معطوفه لا هو فقط، فيكون المراد أنه صلى الله عليه وآله حصل الجمع بمجموع الأذان والإقامتين، فحينئذ لا بد من دعوى تبادر الاجتماع العرفي المقابل للتفريق هنا أيضا من مجموع الكلام، لا من لفظ جمع فقط. وهذا الحديث يحتمل إرادة حكم عشاء المزدلفة باعتبار لفظ جمع كما سيجئ.
وكيف كان فالظاهر من الروايات الرخصة لا العزيمة، ويمكن القول بأفضلية الترك لفعلهم عليهم السلام، فمعنى الرخصة حينئذ يتحصل في أصل الجمع، لا في ترك الأذان.
وأما ما اشتهر أن الأذان للأولى إن جمع بينهما في وقت الأولى، وإن جمع