أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم " (1).
ورواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، أنه كان يقول:
" إذا دخل رجل المسجد وقد صلى أهله فلا يؤذنن ولا يقيمن ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة " (2) الحديث.
ورواية أبي علي الحراني قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل، فقال: جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح، فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك، فقال أبو عبد الله عليه السلام: " أحسنت، ادفعه عن ذلك، وامنعه أشد المنع " فقلت: فإن دخلوا وأرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟ قال: " يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر بهم إمام " (3).
وأنت خبير بأن هذه الروايات لا تدل على انحصار الحكم في مريد الجماعة، بل هي أظهر في حكم المنفرد.
نعم ربما يظهر من رواية أبي علي المنع عن الجماعة الثانية أو إظهارها، إما لأجل احترام الإمام الراتب، أو لأجل الاختفاء عن العامة لئلا يعرفون فيؤذون، وهو غير المدعى، فلا وجه لاقتصار الشيخين (4) وجماعة (5) على حكم الجماعة، وعن ابن حمزة (6) التصريح بمنع الحكم في المنفرد، وهو بعيد.
والظاهر أن ذكر المسجد في الروايات مبني على الغالب، فلا فرق في الحكم.
وفي مقابل هذه الأخبار موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سئل عن