تعالى * (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) * (1) الآية.
وهذا القول نقله في الذكرى (2)، واختاره في المدارك (3)، بل قوى كون تكرار الأذان حينئذ بدعة، لظاهر الروايتين.
والمشهور أن تركه حينئذ رخصة، وفعله أفضل، لقوله صلى الله عليه وآله: " من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته (4).
وموثقة عمار عن الصادق عليه السلام، قال: سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال: " نعم (5).
وأنت خبير بأنه لا دلالة فيهما على المطلوب كما لا يخفى، فالعمل على الأول.
وإطلاق الصحيحة يشمل ما لو فاتت الصلوات المتفرقات أيضا، بل ولو كانت على غير ترتيب أصل الصلوات أيضا، كما لو أراد قضاء صبح ثم عشاء ثم مغرب ثم عصر.
ومنها: السفر، لصحيحة محمد بن مسلم والفضيل بن يسار عن أحدهما عليهما السلام، قال: " تجزئك إقامة في السفر (6).
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول: " يقصر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة، تجزئ إقامة واحدة " (7).
ومنها: الإمام إذا سمع أذانا، لمنفرد كان أو جماعة، وسواء كان لمسجد أو