مصر، بل الإقامة أيضا، لرواية أبي مريم المتقدمة في كراهة الإمامة بلا رداء (1).
ورواية عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام، قال: كنا معه نسمع إقامة جار له بالصلاة، فقال: " قوموا " فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة، قال:
" يجزئكم أذان جاركم " (2).
واستدلوا عليه بفعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة صلوات الله عليهم أيضا (3)، قال في الذكرى: والروايتان معتضدتان بعمل الأصحاب (4).
وتؤيده بل تدل عليه أيضا موثقة عبد الله بن سنان - لعبد الله المغيرة - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه " (5).
وفي اجتزاء المنفرد بهذا الأذان نظر، أقربه ذلك، لأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.
أقول: ويدل عليه قوله عليه السلام " يجزئكم أذان جاركم " أيضا، وكذلك ظاهر الموثقة.
وقد ظهر من الرواية أن التكلم يقدح في الاجتزاء بالإقامة، ويؤيده ما سيجئ من استحباب إعادة الإقامة بعد التكلم، للخبر الصحيح وغيره (6).
والظاهر أن سقوط الأذان حينئذ رخصة، فالاستحباب باق بحاله في غير ما كان الأذان للجماعة الخاصة، فلا يستحب للإمام ولا المأمومين الإعادة جزما، وكأنه إجماعي بملاحظة عمل المسلمين في جميع الأعصار والأمصار.