وعلى الاحتمال الذي ذكرنا من كون ترك الأذان محصلا لحقيقة الجمع فيثبت الرجحان أيضا، فلا وجه لجعله من باب الرخصة مطلقا من دون الرجحان مع الإعراض عن رواية حفص أيضا.
وكيف كان فالأقوال في المسألة ثلاثة: مذهب الشيخ في النهاية التحريم (1)، وفي المبسوط أطلق السقوط (2)، وعن المفيد في الأركان (3) وابن البراج (4) والمحقق الأردبيلي (5) استحبابه للعمومات (6) وضعف الخبر، واختاره في المدارك (7)، والأحوط بل الأقوى الترك لما ذكرنا.
ومنها: القاضي للصلوات الكثيرة من غير أول وروده، وتكفي في البواقي الإقامة، لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: " إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولاهن وأذن لها وأقم ثم صلها، ثم صل ما بعدها بإقامة، إقامة لكل صلاة " (8).
ولما روي أن النبي صلى الله عليه وآله شغل يوم الخندق عن أربع صلوات فأمر بلالا فأذن للأولى وأقام، ثم أقام للبواقي من غير أذان (9)، وهو لا ينافي العصمة، لما روي (10) أن الصلاة كانت تسقط أداءا مع الخوف، ثم تقضى، ثم نسخ بقوله