وأما المغرب والغداة فيدل على التأكيد فيهما مضافا إلى ما مر أخبار كثيرة، مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، قال: " يجزئك في الصلاة إقامة واحدة، إلا الغداة والمغرب " (1).
وصحيحة عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإقامة بغير أذان في المغرب، فقال: " ليس به بأس، وما أحب أن تعتاد " (2) إلى غير ذلك.
وأما النساء، فلا يتأكدان فيهن، ولكنهما راجحان لهن بإجماع الأصحاب.
وروى عبد الله بن سنان في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤذن للصلاة؟ فقال: " حسن إن فعلت، وإن تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله " (3).
وفي صحيحة جميل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة عليها أذان وإقامة؟ قال: " لا " (4).
وفي صحيحة أبان، عن أبي مريم الأنصاري، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: " إقامة المرأة أن تكبر، وتشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله " (5) إلى غير ذلك من الأخبار.
ويجوز أن تؤذن المرأة للنساء ويعتدون به، وعليه علماؤنا، قاله في المعتبر (6).
ولا يبعد اعتداد المحارم به أيضا. وأما الأجانب، فعن الأكثر عدم الاعتداد، (7)