وتدل على الفصل بنافلة الصبح بينهما صحيحة عبد الله بن سنان الآتية (1).
وفي صحيحة البزنطي المروية في قرب الإسناد عن الرضا عليه السلام: عن القعدة بين الأذان والإقامة فقال: " القعدة بينهما إذا لم يكن بينهما نافلة " وقال:
" تؤذن وأنت راكب وجالس، ولا تقيم إلا على الأرض وأنت قائم " (2).
وروايته الأخرى عن أبي الحسن عليه السلام المروية في الكافي والتهذيب (3).
بعضها يدل على أن بينهما قعدة إلا المغرب، فإن بينهما نفسا، كمرسلة سيف ابن عميرة (4).
ويمكن أن يكون المراد بالنفس هو امتداد الاصطبار على عدم النفس ثم التنفس في الغالب والعادة.
وربما يشعر ذلك بجواز الجزم على أواخر الفصول والوقوف عليها بدون التنفس.
وفي بعضها: " من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله " كرواية إسحاق الجريري (5).
وفي بعضها التخيير بين القعود والتسبيح والكلام وأن أقل ما يجزئ قول " الحمد لله " كموثقة عمار (6).
والأفضل الفصل بالركعتين إن كان هناك نافلة، كالظهرين والصبح على وجه.
ولا بد من الاجتهاد في الحالات والأوقات والصلوات، فمع قطع النظر عن