تخاف أن يفوتك تجزئك إقامة، إلا الفجر والمغرب فإنه ينبغي أن يؤذن فيهما ويقيم، من أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات " (1).
في سندها ضعف (2)، وكذلك دلالتها: إذ الاجزاء وعدمه لا ينحصران في الواجبات كما لا يخفى.
عدم دلالتها على قول أبي الصلاح أظهر، لاحتمال عدم إرادة الاجزاء عن الأذان، لا عن الصلاة، بل هو أظهر، فالرواية محمولة على التأكيد.
ولا ريب في تأكدهما في الجماعة، وفي رواية الحسن بن زياد الصيقل قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة " (3).
والأمر في الإقامة آكد، والأحوط أن لا تترك أبدا، سيما مع ملاحظة القول باشتراط صحة الجماعة بها، وحصول الإشكال في ترك القراءة خلف مثل هذا الإمام.
قال في الشرائع: ويتأكدان فيما يجهر به، وأشدهما في الغداة والمغرب " (4).
أما مطلق الجهرية فلا يحضرني مستنده الآن، بل ربما تشعر رواية صباح بن سيابة بعدمه، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " لا تدع الأذان في الصلوات كلها، فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر، فإنه ليس فيهما تقصير " (5).
وكذلك موثقة سماعة عن الصادق عليه السلام، قال: " لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة، ورخص في سائر الصلوات بالإقامة، والأذان أفضل " (6).