ولا بأس أن يسلم الإنسان قبل الإمام، وينصرف في حوائجه عند الضرورة إلى ذلك. وليس عليه الوقوف لتعقيب الإمام.
وإذا صلى في مسجد جماعة، كره أن يصلي دفعة أخرى جماعة، تلك الصلاة بعينها. فإن حضر قوم وأرادوا أن يصلوا جماعة، فليصل بهم واحد منهم، ولا يؤذن ولا يقيم، بل يقتصر على ما تقدم من الأذان والإقامة في المسجد، إذا لم يكن الصف قد انفض. فإن انفض الصف، وتفرق الناس، فلا بد من الأذان والإقامة. وإذا دخل الإنسان في صلاة نافلة، ثم أقيمت الصلاة، جاز له أن يقطعها ويدخل في الجماعة. فإن دخل في صلاة فريضة، وكان الإمام الذي يصلي خلفه إمام عدل، جاز له أيضا قطعها، ويدخل معه في الجماعة. فإن لم يكن إمام عدل، وكان ممن يقتدى به، فليتم صلاته التي دخل فيها ركعتين، يخففهما ويحسبهما من التطوع، ويدخل في الجماعة. وإن كان الإمام ممن لا يقتدى به، فليبن على صلاته. ويدخل معه في الصلاة. فإذا فرغ من صلاته، سلم، وقام مع الإمام، فصلى معه ما بقي له، واحتسبه من النافلة.
فإن وافق حال تشهده حال قيام الإمام، فليقتصر في تشهده على الشهادتين، ويسلم إيماء، ويقوم مع الإمام.
ولا يجوز للإمام أن يصلي بالقوم وهو جالس، إلا أن